Monday, February 9, 2015

معلومات اضافية (عليا خالد)

التيسير من مبادئ الإسلام العظيمة، ومقاصده الجليلة التي شملت جوانب متعددة، ومنها هذا الجانب المهم في الحياة، بل هو السبيل الصحيح لاستمرار الحياة على الوجه القويم، لذلك جاءت النصوص الشرعية والقواعد العظيمة التي تحثُّ على التيسير، وتؤصِّله تأصيلاً محكمًا لا تترك بذلك مجالاً للتعسير والتضييق والحيلولة دون ممارسة ما أحل الله.

والتيسير يشمل الزواج وكل الأمور المرتبطة به من خلال العناصر التالية :

أولاً: تيسير حكم الزواج نفسه: فقد جاءت الشريعة بتيسير حكم الزواج حسب حال الرجل؛ حيث إنه تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون فرض كفاية لبقاء النسل، وفرض عين لمن خاف العنت، ومندوبًا لمحتاج إليه واجد أهبته، ومكروهًا لفاقد الحاجة والأهبة، أو واجدهما وبه علة كهَرَم أو عنَّة أو مرض دائم، ومباحًا لواجد أهبة غير محتاج ولا علة، وحرامًا لمن عنده أربع، أو لمن يعلم من نفسه أنه لو تزوَّج فسوف يظلم زوجته ولا يوفيها حقها(1)

ثانيًا: تيسير الخِطْبة: فهو من بركة المرأة وسعادتها: ((إن من يُمنِ المرأة تيسير خِطْبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها))  (2)


ثالثًا: تيسير النظر إلى المرأة المخطوبة: فعن أبي هريرة قال: "كنتُ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنظرتَ إليها؟))، قال: لا، قال: ((فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا))  (3)


وفي الحديث: ((إذا خطب أحدُكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم))  (4)


وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: "فلقد خطبتُ امرأة من بني سلمة، فكنت أتخبَّأ في أصول النخل حتى رأيتُ منها بعض ما أعجبني، فتزوَّجتها))  (5)


وأحيانًا يستعان بالنساء لمعرفة بعض أمور المرأة ومواصفاتها؛ فعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل أمَّ سُلَيم تنظر إلى جارية، فقال: ((شمِّي عوارضها، وانظري إلى عُرْقُوبِهَا))  (6)


ويستحبُّ - قبل الخطبة - النظر إلى ما يظهر غالبًا؛ كرقبة وقدم, وقيل: ورأس وساق (7)   


رابعًا: تيسير المهر والصداق: فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أعظم النساء بركةً أيسرُهن صداقًا)) [8]، وفي رواية: ((أيسرهن مؤنة))  


وعنها قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من يُمنِ المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها))، قال عروة: "وأنا أقول من عندي: ومن شؤمِها تعسير أمرها، وكثرة صداقها"[10]، فلا ينبغي للإنسان أن يغالي في المهر، فلا خير في المغالاة، ولا خيرَ في المرأة التي يتعسَّر أمر الزواج منها.


خامسًا: تيسير أمر الزواج لصاحب الدِّين والخُلق: ((إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخُلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))(11)  


ولا بد من المسارعة بتزويج البنات وعدم تأخيرهن، وقد ورد عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا عليُّ، ثلاث لا تؤخِّرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيِّم إذا وجدت لها كفؤًا))( 12)